تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

542

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 2 ) : لا يثبت الحكم للطليع ، ( 2 ) وهو المراقب للقوافل ونحوها ليخبر رفقاءه من قطّاع الطريق ، ولا للردء وهو المعين لضبط الأموال ، ولا لمن شهر سيفه أو جهّز سلاحه لإخافة المحارب ولدفع فساده ، أو لدفع من يقصده بسوء ونحو ذلك ممّا هو قطع الفساد لا الإفساد ، ولا للصغير والمجنون ، ولا للملاعب . ( مسألة 3 ) : لو حمل على غيره من غير سلاح ليأخذ ماله أو يقتله جاز بل وجب الدفاع في الثاني ولو انجرّ إلى قتله ، لكن لا يثبت له حكم المحارب ، ولو أخاف الناس بالسوط والعصا والحجر ففي ثبوت الحكم إشكال ، بل عدمه أقرب في الأوّلين . ( 3 )

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 28 : 310 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المحارب ، الباب 1 ، الحديث 5 . . ( 2 ) . وسائل الشيعة 28 : 310 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المحارب ، الباب 1 . . ( 3 ) . وسائل الشيعة 28 : 313 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المحارب ، الباب 1 ، الحديث 11 . . ( 4 ) . انظر : جواهر الكلام 41 : 568 . . ( 5 ) . جواهر الكلام 41 : 571 و 572 . .